السيد الخوئي

27

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

عليها الفحص ولم يجز لها ترك العبادة بدونه . وكيفية الفحص أن تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم ثم تخرجها فان كانت نقية فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال والإتيان بالعبادة وإلا فلا . ( مسألة 60 ) : المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها إلا إذا انكشف أن الغسل كان بعد النقاء وقد اغتسلت برجاء أن تكون نقية . ( أحكام المبتدئة والمضطربة ) ( مسألة 61 ) : إذا كان الدم الذي تراه المرأة المبتدأة أو المضطربة بصفات الحيض فهو حيض والا فاستحاضة . وإذا رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر بصفات الحيض ثم رأته بصفات الاستحاضة ولم يتجاوز المجموع عشرة أيام كان ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة . والأولى رعاية الاحتياط فيما كان بصفة الاستحاضة . ( مسألة 62 ) : ما تراه المبتدئة أو المضطربة من الدم إذا تجاوز العشرة واختلف في اللون فكان بعضها احمر وبعضها اسود ، أو كان بعضها اصفر وبعضها احمر كان الأضعف من الدمين لوناً استحاضة ، والأشد منهما لوناً حيضاً ، إذا لم يكن بأقل من ثلاثة ولا أكثر من عشرة أيام . فلو رأت اثني عشر يوماً وكان الدم في ثمانية منها أحمر وفي أربعة منها اصفر أو كان في الثمانية منها اسود وفي الأربعة احمر كانت الثمانية حيضاً والأربعة استحاضة . واما إذا كان الدم في تمام الاثني عشر